All legislation

مرسوم Decree No. 1598 19/03/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني ـ لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1598
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1716-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1598 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /529.175.000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليونا ومائة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. لتنفيذ أعمال بناء حائط الحماية المحيط بالخزان R3 في مطار رفيق الحريري الدولي. /504.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية). البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات. /25.175.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المجموع: /529.175.000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح