المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /529.175.000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليونا ومائة وسبعون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 4 ـ المديرية العامة للطيران المدني. الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى. لتنفيذ أعمال بناء حائط الحماية المحيط بالخزان R3 في مطار رفيق الحريري الدولي. /504.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية). البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية. الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة. النبذة 2 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة للإنشاءات. /25.175.000/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
المجموع: /529.175.000/ل.ل. (فقط خمسماية وتسعة وعشرون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).