إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من هيئة المعونات السويدية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني وهي عبارة عن معدات إسعاف لزوم فرقة الإنقاذ والإطفاء في مطار رفيق الحريري الدولي، تقدر قيمتها بحوالي /31.000.000/ل.ل. (فقط واحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح