All legislation

مرسوم Decree No. 1609 21/03/2009

إلغاء المرسوم رقم 853 تاريخ 6/12/2008 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1609
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1609 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 853 تاريخ 6/12/2008 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وتحويله إلى المشروع الوطني للطرق،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 853 تاريخ 6/12/2008 المتعلق بنقل اعتماد بقيمة /4.938.111.000/ من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية وتحويله إلى المشروع الوطني للطرق ـ لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. 4.938.111.000ل.ل. فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. التعويض المتوجب لشركة أسطفان للتعهدات والتجارة تنفيذا للقرار التحكيمي ولقرار مجلس شورى الدولة رقم 181/2007 ـ 2008 تاريخ 28/11/2008 4.938.111.000ل.ل. فقط أربعة مليارات وتسعماية وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وأحد عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح