All legislation

مرسوم Decree No. 1610 21/03/2009

استثناء بناء على العقار رقم 1418 من منطقة ميناء الحصن من نظام البناء المصدق لمنطقة وسط بيروت ـ محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1610
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1721-1723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1610 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء))،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15780 تاريخ 21/11/2005 (إلغاء الخريطة التفصيلية SB-1c العائدة للقطاع التنظيمي (B) من منطقة وسط بيروت واستبدالها بالخريطة التفصيلية SB-1d)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي بالكتاب رقم 31786 تاريخ 2/11/2006 ورقم 29809 تاريخ 15/5/2006 المسجلين لدى المديرية العامة للتنظيم المدني،

بناء على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني في جلساته المنعقدة بتاريخ 30/5/2007 ـ محضر رقم 17، وبتاريخ 13/6/2007 ـ محضر رقم 19، وبتاريخ 16/4/2008 ـ محضر رقم 16،

بناء على موافقة مجلس بلدية بيروت بقرارها رقم 732 تاريخ 15/11/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى بناء الفندق على العقار رقم 1418 من منطقة ميناء الحصن في محافظة بيروت من بعض شروط النظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في بيروت المصدق بالمرسوم رقم 15780/2005 بحيث يسمح بما يلي: 1 ـ إقامة المنشآت التقنية المغطاة بالبرغولا بارتفاع دون 4.5 أمتار على سطح الطابق الثاني. 2 ـ نصب واجهة مزدوجة (double skin) استكمالا لواجهة البناء مقابل الفراغ المشتمل على تمديدات تقنية، والتقيد بمواد التكسية المفروضة من قبل شركة سوليدير. 3 ـ إقامة نتوء قسم من الرفراف عند مدخل البناء فوق الفسحة الخاصة الإلزامية. 4 ـ تعديل موقع دخول وخروج السيارات بما يتلاءم وتصميم الفندق.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناءات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به. ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد بلدية بيروت ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي