المادة 1
مادة 1: صدق تعديل أقسام من التصميم التوجيهي العام لمنطقتي الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين العقاريتين (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 والمحددة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 1611 21/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 (تعديل نظام البناء والفرز والاستثمار في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 16948/1964)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين رقم 95 م.ب. تاريخ 17/7/2008،
وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحاضر رقم 40 تاريخ 30/10/1996، ورقم 44 تاريخ 5/12/2007، ورقم 20 تاريخ 28/5/2008، ورقم 35 تاريخ 3/9/2008،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل أقسام من التصميم التوجيهي العام لمنطقتي الدكوانة ـ مار روكز ـ ضهر الحصين العقاريتين (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 والمحددة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: يخضع هذا التعديل لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي