All legislation

مرسوم Decree No. 1586 19/03/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني - من السلطات البريطانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1586
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1727-1728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1586 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السلطات البريطانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد إشارة، تقدر قيمتها بحوالي /330.000/د.أ. أي ما يعادل /497.475.000/ل.ل. (فقط أربعماية وسبعة وتسعون مليونا وأربعماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح