All legislation

مرسوم Decree No. 1587 19/03/2009

قبول هبة مقدمة من القوة الإيطالية العاملة ضمن إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
1587
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1728-1729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1587 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من القوة الإيطالية العاملة ضمن إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /53.200/د.أ. أي ما يوازي /80.199.000/ل.ل. (ثمانون مليونا ومئة وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية). (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح