إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التربية الإسلامية المسجل بالرقم 114/12 تاريخ 7/1/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في مزبود ـ قضاء الشوف باسم مدرسة «الإيمان النموذجية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية التربية الإسلامية، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، على العقار رقم 211 من منطقة مزبود العقارية (قضاء الشوف) باسم «مدرسة الإيمان النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري