All legislation

مرسوم Decree No. 1617 21/03/2009

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في الدكوانة (قضاء المتن) باسم «مدرسة أكاديمية الأطفال»،

Type
مرسوم · Decree
Number
1617
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1733-1734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1617 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مدلين نجيب خليفة رحمة المسجل بالرقم 3307/12 تاريخ 2/7/2007 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في الدكوانة (قضاء المتن) باسم «مدرسة أكاديمية الأطفال»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة مدلين نجيب خليفة رحمة المولودة عام 1966 في مارسابا (قضاء بشري) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، في الدكوانة (قضاء المتن) على العقار رقم 1515 الأقسام 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 من منطقة الدكوانة العقارية باسم «مدرسة أكاديمية الأطفال». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري