إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة فاتن فواز همدر المسجل بالرقم 7659/12 تاريخ 21/11/2007 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حوش حالا (قضاء زحلة) باسم «مدرسة الامل الحديثة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة فاتن فواز همدر المولودة عام 1981 في حوش حالا (قضاء زحلة) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، في حوش حالا (قضاء زحلة) على العقار رقم 179 من منطقة حوش حالا العقارية ملك السيد طارق فواز همدر باسم «مدرسة الامل الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري