All legislation

مرسوم Decree No. 1564 14/03/2009

تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
1564
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1564 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 1959 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتعيين السيدة عناية غصن في ملاك وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب ورواتب المستخدمين)،

بناء على المرسوم رقم 14159 تاريخ 8/2/2005 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة عناية غصن رئيس قسم أمانة السر في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي (مركز شاغر) وذلك لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح