المادة 1
مادة 1: عينت السيدة عناية غصن رئيس قسم أمانة السر في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي (مركز شاغر) وذلك لمدة سنة.
مرسوم Decree No. 1564 14/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 1959 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتعيين السيدة عناية غصن في ملاك وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب ورواتب المستخدمين)،
بناء على المرسوم رقم 14159 تاريخ 8/2/2005 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة عناية غصن رئيس قسم أمانة السر في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى السكسكية الحكومي (مركز شاغر) وذلك لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح