المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل» بالتفرغ عن /240/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط)
مرسوم Decree No. 1595 19/03/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص للشركة الإذاعية «شركة فرانس أف.ام.ش.م.ل» مؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 172 تاريخ 17/12/2007) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 22/1/2009،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009 وبتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الإذاعية «شركة فرانس أف.أم.ش.م.ل» بالتفرغ عن /240/ سهم اسمي وذلك وفقا لما يلي: (انظر ملف الربط)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل