المادة 1
مادة 1: يكلف مختار بلدة القرية السيد نبيه طربيه القيام بمهام مختارية بلدة قبيع ـ قضاء بعبدا بديلا عن المختار المتوفى السيد سليم رشيد الأعور، وذلك حتى انتخاب مختار جديد.
قرار Decision No. 352 14/03/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
استنادا لوثيقة الوفاة المنفذة بالرقم 373 تاريخ 4/12/2008،
بناء على احالة محافظة جبل لبنان رقم 112/ب تاريخ 18/2/2009،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف مختار بلدة القرية السيد نبيه طربيه القيام بمهام مختارية بلدة قبيع ـ قضاء بعبدا بديلا عن المختار المتوفى السيد سليم رشيد الأعور، وذلك حتى انتخاب مختار جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 14 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود