All legislation

قرار Decision No. 352 14/03/2009

تكليف مختار بلدة القرية بمهام مختاريه بلدة قبيع ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
352
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 352 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

استنادا لوثيقة الوفاة المنفذة بالرقم 373 تاريخ 4/12/2008،

بناء على احالة محافظة جبل لبنان رقم 112/ب تاريخ 18/2/2009،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة القرية السيد نبيه طربيه القيام بمهام مختارية بلدة قبيع ـ قضاء بعبدا بديلا عن المختار المتوفى السيد سليم رشيد الأعور، وذلك حتى انتخاب مختار جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 14 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود