All legislation

علم وخبر Notice of association No. 351 14/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية التربوية لتطوير المعلوماتية ـ eAID» مركزها: مزرعة يشوع ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
351
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1795-1798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 351 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسية الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية لتطوير المعلوماتية ـ eAID» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22354 تاريخ 20/11/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية التربوية لتطوير المعلوماتية ـ eAID». مركزها: مزرعة يشوع ـ شارع مار مارون ـ ملك عبدو يمين ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ رؤية الجمعية: رفع مستوى التربية والتعليم في لبنان. ـ تنمية التربية والتعليم خاصة عبر الوسائل الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ـ أهداف الجمعية تربوية اجتماعية، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: ـ الأهداف التربوية: 1 ـ إيصال شبكة الإنترنت إلى كل منزل ومدرسة وإبراز دور المعلوماتية والإنترنت كمساعد في خلق فرص تعليم أكثر مساواة وفرص أفضل تؤدي إلى زيادة مستوى التعليم. 2 ـ تنمية البنية الأساسية لشبكة الإنترنت من أجل استخدامها كأداة تعليم وتعلم الكثير من المدارس والجامعات الخاصة والرسمية ذلك ضمن برنامج يشمل محتوى التنمية البشرية وتنمية الموارد. 3 ـ إقامة دورات تدريبية لتدريب المعلمين والمدربين والعاملين في المؤسسات التربوية والمدارس والجمعيات. 4 ـ إنشاء مجموعة من الأدوات الضرورية لخلق مكتبة رقمية عبر الشبكة ما يسهل على الأساتذة والمعلمين القيام بأعمالهم كما يسمح لهم وضع أعمالهم المميزة على الشبكة لتكون بتصرف الجميع من أساتذة وتلاميذ وطلاب. 5 ـ تمكين عدد كبير من المعلمين والأساتذة استخدام هذه الموارد وتطويرها ما يؤدي إلى خلق الآلاف من صفحات الإنترنت المفيدة التي يمكن استخدامها من قبل أي كان لأغراض تعليمية. 6 ـ تمكين أي طالب وأي تلميذ أو أي مؤسسة تربوية من المساهمة في خلق معارف جديدة أو ما يسمى إكمال دور المعرفة. 7 ـ المساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للمؤسسات التي تتفق أهدافها مع أهداف الجمعية. 8 ـ تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسات التعليمية. 9 ـ تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التربوي. 10 ـ التعاون مع الجهات التربوية والتعليمية على تطوير مناهج المعلوماتية واستخدامها في تطوير المناهج التربوية الأخرى. 11 ـ العمل على توفير التدريب المستمر للأساتذة والمعلمين لتمكينهم من استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حال أدائهم للمهام المنوطة بهم. 12 ـ إقامة النشاطات اللاصفية وتطوير عملها. 13 ـ وضع برامج معلوماتية ذات أهداف تربوية. 14 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المتخصص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها التربوية. ـ الأهداف الاجتماعية: 1 ـ العمل على محو الأمية المعلوماتية في المجتمع اللبناني. 2 ـ تسهيل حصول الأشخاص على المعلومات من خلال توفيرها على شبكة الإنترنت. 3 ـ تمكين أصحاب المؤلفات الجديدة من إبراز أعمالهم عبر شبكة الإنترنت وحماية مؤلفاتهم. 4 ـ خلق بوابة إلكترونية لتطوير التواصل بين المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع الأهلي. 5 ـ تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد في استخدام الكومبيوتر، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستوى المعلوماتية. 6 ـ المساعدة في تأمين الموارد التي تغني المكتبات العلمية والمكتبات العامة بالبحوث والمراجع العلمية والأدوات والأفلام الوثائقية العلمية، ووضع هذه المصادر تحت تصرف كافة الجهات التي ترغب في الاطلاع على آخر الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالنظام المعلوماتية. 7 ـ إقامة المعارض والندوات والدورات العلمية والمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلمية، وإقامة نشاطات ورحلات علمية ونشر المعلوماتية بين المواطنين والأساتذة والطلاب. 8 ـ التعاون مع الجهات الإعلامية ودور النشر على نشر الثقافة المعلوماتية عن طريق برامج ومقالات وكتب علمية. 9 ـ إصدار المطبوعات والمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية. 10 ـ المساهمة مع الجهات الرسمية والإدارية والإحصائية في الاطلاع على مدى انتشار وتطوير النظم المعلوماتية. 11 ـ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والاتصال بالمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية. 12 ـ التعاون مع. الجهات العاملة في مجال المعلوماتية على ترشيد استخدام الكومبيوتر في التربية وفي تطوير الاقتصاد والإدارة. 13 ـ التعاون مع الجهات المعنية بالاتصالات في سبيل تطوير الوسائل والطرق والشبكات اللازمة لنقل وتبادل المعلومات. 14 ـ نشر مبدأ احترام الملكية الفكرية وتطوير مفاهيمها. 15 ـ إقامة المعارض والمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية. 16 ـ إقامة مراكز للجمعية لخدمة أهدافها. 17 ـ إقامة الشبكات لخلق تواصل مع الجمعيات ذات الأهداف المشتركة في لبنان وخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: منصور غناطيوس عبد الله وديع سركيس زعتر عبدو ملحم جرجس يمين تمارا انطوان سماحه ريمون نزيه الخوري بولين حنا يمين رانيا انطوان أبي ناضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بولين حنا يمين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود