All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 16/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ريحانة» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
16/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1798-1800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 16/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ريحانة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2366 تاريخ 5/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ريحانة». مركزها: الشياح ـ مستشفى الساحل ـ العقار رقم 6618 ـ القسم A13ـ ملك الشيخ محمد سرور ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تقوم الجمعية بالنشاطات الثقافية والخيرية والأعمال الإنسانية، وتهتم بشؤون الأسرة والمجتمع من خلال: 1 ـ الاهتمام بشؤون وقضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع عبر تنمية كفاءات العمل والأداء لديها بما يخدم حضورها ومكانتها الثقافية والاجتماعية والمهنية. 2 ـ العناية بشؤون الأسرة وصيانتها كونها نواة أساسية لنشأة الفرد والمجتمع الصالح. 3 ـ إقامة معاهد فنية ومهنية وحرفية تتناول الدورات المعجلة في شتى المجالات، ومنها: فني الرسم والخط وتنسيق الأزهار والسكرتاريا والدكتيلو والمحاسبة وتعليم اللغات إضافة إلى الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية. 4 ـ إنشاء معهد للعلوم والدراسات العليا الأكاديمية، للمساهمة في تحقيق أهداف الجمعية. 5 ـ تأسيس دار نشر، وإصدار مجلة ومنشورات متخصصة بالشؤون النسائية الاجتماعية، وإنشاء مركز دراسات خاص بشؤون المرأة. 6 ـ رفع المستوى التعليمي العام للمرأة من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الفكرية المتنوعة ودورات محو الأمية والدورات المهنية. 7 ـ إقامة المؤتمرات العلمية والفكرية والصحية التي تخص الشأن النسائي العامة ومعالجة قضايا الأم والطفل. 8 ـ ممارسة مختلف النشاطات ذات الصلة، والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والخارجية، الأهلية والرسمية، لتحقيق أهداف الجمعية، في إطار القوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. اقبال عارف حسين د. سلوى ملحم عبد الساتر د. ماجدة محمد هادي فضل الله د. ميرنا محمد عطيه هبه لانا محمد قصير هدى أحمد مرمر زهراء محمد خاتون ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هدى أحمد مرمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود