إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الإعمار والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2710 تاريخ 10/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الإعمار والتنمية الخيرية». مركزها: عيتا الشعب ـ شارع أبو لبن ـ ملك موسى حسن جميل ـ قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 ـ الإنماء الاجتماعي ـ الصحي ـ المعماري. 2 ـ مساعدة المحتاجين ـ تأمين أدوية ـ رعاية العجزة والمعاقين. 3 ـ تأمين منح دراسية. 4 ـ إقامة ندوات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي فارس جميل علي موسى جميل حنيفه نمر حسن نهله حسين جميل محمد علي جميل موسى حسن جميل زينب علي جميل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد موسى حسن جميل
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود