All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 19/03/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 238/أد تاريخ 2/11/2007 للجمعية المسماة: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1801-1802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 238/أد تاريخ 2/11/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2601 تاريخ 7/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية آل البيت (ع) الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 238/أد تاريخ 2/11/2007. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الغبيري ـ طريق المطار القديمة ـ منطقة الشياح العقارية ـ العقار رقم 6607 ـ قضاء بعبدا. بدلا من: حارة حريك ـ رقم العقار 559 ـ القسم 35ب ـ بلوك B ـ ملك حامد شاكر خليل ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود