All legislation

علم وخبر Notice of association No. 362 19/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «رعوية الخريجين الجامعيين» مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
362
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1802-1803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 362 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رعوية الخريجين الجامعيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2936 تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رعوية الخريجيين الجامعيين». مركزها: جونية ـ معهد الرسل ـ قضاء كسروان. غايتها: إن رعوية الخريجين الجامعيين هي جماعة مسيحية ملتزمة بالكنيسة وعليه ترافق الصلاة جميع نشاطاتها، وأعضاؤها خريجو الجامعات والمعاهد الفنية العالية في لبنان. من الاختصاصات كافة، وتتولى العمل من أجل: 1 ـ جمع خريجي الجامعات والمعاهد الفنية العليا في جماعة مصلية، مؤمنة بكلمة الله، وملتزمة بتعاليم الكنيسة. 2ـ عيش التضامن الأخوي بين أفراد الجماعة تمهيدا لتعبئة طاقاتهم ووضعها في خدمة رسالة الكنيسة وقضايا وحاجات الإنسان والمجتمع. 3 ـ تنشئة الأعضاء والأصدقاء روحيا، لاهوتيا، إنسانيا. ومهارتيا، ورسوليا، وفقا لما تقضيه رسالة الجماعة ودعوتها الخاصة في الكنيسة والمجتمع. 4 ـ المساهمة في بلورة فكر مسيحي ـ إنساني، ركيزته تعاليم الكنيسة وروح الإنجيل، والدفاع عنه ونشره في كل أوساط المجتمع. 5 ـ الشهادة الفردية والجماعية للقيم المسيحية ـ الإنسانية عامة، والضمير المهني خاصة، كما تحددها روحية الإنجيل وتعاليم الكنيسة، أخلاقيا واجتماعيا في الحياة المهنية خاصة، والمجتمع الوطني عامة، عن طريق المثال والموقف والعمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج ميشال مطر ايلاز بشاره لويس افلين ادمون عكاوي ابتسام انطوان عماد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ميشال مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود