All legislation

علم وخبر Notice of association No. 365 19/03/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 112/أد تاريخ 3/9/1985 للجمعية المسماة: «مؤسسة الصادق للدراسات والإنماء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
365
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1805-1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 365 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 3/9/1985،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الصادق للدراسات والإنماء» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 596 تاريخ 13/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الصادق للدراسات والإنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 112/أد تاريخ 3/9/1985. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ بناية ياسين وكوش ـ الطابق الخامس. بدلا من: بيروت ـ شارع شوران ـ بناية سلهب ـ الطابق السادس ـ مكتب الجمعية. غايتها: ـ الغاية من تأسيس الجمعية هي المساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والإنمائية والاقتصادية بهدف تطوير الوطن وازدهاره ورفاهية أبنائه. ـ تعتمد الجمعية لتحقيق غايتها الطرق والأساليب التالية: 1 ـ التوثيق والدراسات والبحوث والنشرات. 2 ـ إقامة الاجتماعات والندوات والمؤتمرات. 3 ـ تنظيم الحلقات والدورات التدريبية والتثقيفية والتوعية والحوار. 4 ـ تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية. 5 ـ التنسيق والمشاركة مع الأفراد والجماعات و وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة والمؤسسات والجمعيات ذات الأهداف المتفقة مع أهدافها. ومختلف الأساليب والطرق والوسائل المشروعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ـ بدلا من: ـ المساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والإنمائية في سبيل تطوير الوطن وازدهاره. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود