إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المهى الخيرية الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2388 تاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المهى الخيرية الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع المزرعة ـ ملك الجمل. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية على صعيد مدينة بيروت. 2 ـ العمل على تقوية الترابط الاجتماعي بين أبناء المدينة. 3 ـ الإسهام في تطوير ورفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي لأهالي البلدة. 4 ـ العمل على إيجاد الآلية المناسبة لتحقيق ما تقدم. 5 ـ عدم توخي الربح من النشاطات الخيرية التي تقوم بها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: مهى هاشم الحلبي جليله حسين خليل ربا حسن الجمل وعد عكيف السبع رشى نواف عطوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مهى هاشم الحلبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آذار 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود