All legislation

علم وخبر Notice of association No. 367 19/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «البيت العلماني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
367
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1807-1808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 367 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيت العلماني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23278 تاريخ 10/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيت العلماني». مركزها: بيروت ـ رأس بيروت ـ شارع الخالدي ـ ملك عازار. غايتها: ـ تهتم الجمعية بنشر الثقافة على أنواعها وبالتحديد نشر الفكر العلماني والعمل على خلق مناخ فكري بين أعضائها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاتن جميل الحلبي سركيس حليم أبو زيد د. وليد سعيد عمار زاهر زهير العريضي نصري نايف الصايغ رجاء عفيف هاشم نايله كمال جعجع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نصري نايف الصايغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود