All legislation

مرسوم Decree No. 1729 14/04/2009

توزيع اعتمادات التجهيز في المديرية العامة للأمن العام لسنة 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1729
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2363-2365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1729 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /60/ الفقرة 2 منها,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/06/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط من العام 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني "أ" من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الأمنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /8،333،000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /33،333،000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /12،500،000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. البند - 226 تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /57،333،000/ل.ل. فقط سبعة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /30،000،000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2،083،000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى (2،083،000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. المجموع: /145،665،000/ل.ل فقط ماية وخمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح