المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني "أ" من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن العام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الأمنية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /8،333،000/ل.ل فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /33،333،000/ل.ل. البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /12،500،000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. البند - 226 تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /57،333،000/ل.ل. فقط سبعة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /30،000،000/ل.ل. فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /2،083،000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. البند 226 - تجهيزات الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى (2،083،000/ل.ل. فقط مليونان وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية. المجموع: /145،665،000/ل.ل فقط ماية وخمسة واربعون مليونا وستماية وخمسة وستون الف ليرة لبنانية.