All legislation

علم وخبر Notice of association No. 368 19/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «جينيريس GENERIS» مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
368
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1808-1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 368 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جينيريس GENERIS» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1896 تاريخ 19/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جينيريس GENERIS». مركزها: بيت مري ـ حي البستان ـ العقار رقم 5 ـ القسم رقم 10 ـ ملك السيد بيار إميل إده ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن الجمعية تسعى إلى ممارسة وتعزيز وتنمية النشاطات الفنية، الثقافية والاجتماعية و/أو تمثيل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللذين يمارسون و/أو يهتمون بنفس أهدافها. كما تسعى إلى تنمية قدرات الإنسان، في مختلف مراحل عمره، وتعزيز التفاعل الإنساني بين مختلف أفراد وشرائح المجتمع، سعيا إلى حياة أفضل، وذلك عن طريق إنشاء وتجهيز مركز و/أو مراكز لتحقيق أهدافها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليوني نعيم جد دلال نخله رعد السي نعيم الشماس رفيق حنا المكاري بيار اميل اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة السي نعيم الشماس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود