All legislation

علم وخبر Notice of association No. 369 19/03/2009

تأسيس جمعية باسم: «مجلس إنماء برمانا» BRUMMANA PROMOTION BOARD مركزها: برمانا ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
369
Date
19/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1809-1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 369 تاريخ 19/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء برمانا» BRUMMANA PROMOTION BOARD والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2289 تاريخ 4/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس إنماء برمانا» BRUMMANA PROMOTION BOARD. مركزها: برمانا ـ الطريق العام ـ العقار رقم 1219 ـ بناية الأشقر ـ قضاء المتن. غايتها: ـ اجتماعية ـ صحية ـ ثقافية ـ إنمائية. ـ تهدف الجمعية إلى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية ولا سيما: 1 ـ تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 2 ـ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 3 ـ مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة. (Program on the elimination of child labour) 4 ـ الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتهما وصيانتها. 5 ـ تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما للأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ـ اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 6 ـ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 7 ـ الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة إلى الاستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 8 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا. 9 ـ تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية. القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف أنواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والإنمائية والثقافية والتربوية والصحية. 10 ـ تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن وبالقيم الصالحة في مجتمعه. 11 ـ القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيير جورج الأشقر نتالي سعيد أبو شقرا كميل مارسل أبي سمرا صباح نجيب باز مروان جودات ضاهر وليد أنور رزق ادوار غطاس عون كريستينا شارل نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي مروان جودات ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود