المادة 1
يطلب إلى المسؤولين في الثانويات وإلى مديري المدارس المعنية اعتمادا ما يلي: أولا: استبدال الدرس الثاني من المحور الرابع حول الانتخابات النيابية الوارد في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية للسنة الثالثة الثانوية لجميع الفروع من الصفحة 89 إلى الصفحة 95 بالدرس الجديد المرفق ربطا. ثانيا: تفويض رئيسة المركز اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.