المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4245 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد خليل نور الغفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 1752 16/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 4245 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد خليل نور الغفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية,
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة نور وميراي وستيفان الغفري المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1976/2030/2008 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه بعد وفاة والدهم خليل نور الغفري,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزبر الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 4245 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد خليل نور الغفري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16/4/2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود