المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /82،868،000/ل.ل. اثنان وثمانون مليونا وثمانماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 11 - محافظة البقاع الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 12 - خدمات إستهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /82،868،000/ل.ل. اثنان وثمانون مليونا وثمانماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.