المادة 1
مادة 1: تمنح «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR- JUNIOR-LES COPAINS تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينه جان زلزل.
قرار Decision No. 27 21/01/2009
ان وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 25962 تاريخ 24/12/1971 باسم «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيد ميشال سليم اده والسيدة نيلا بيير فرعون، اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2454 تاريخ 25/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR- JUNIOR-LES COPAINS تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينه جان زلزل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري