All legislation

قرار Decision No. 27 21/01/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR-JUNIOR-LES COPAINS

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
21/01/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 21/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 25962 تاريخ 24/12/1971 باسم «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيد ميشال سليم اده والسيدة نيلا بيير فرعون، اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2454 تاريخ 25/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR- JUNIOR-LES COPAINS تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينه جان زلزل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري