All legislation

قرار Decision No. 98 05/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالدراسات الإسلامية باسم «نفحات»

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
05/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1821-1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 05/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين محمد الكبي والمسجل تحت رقم 3015 تاريخ 6/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سعد الدين محمد الكبي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالدراسات الإسلامية باسم «نفحات».

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد سامي سعيد بكور مسؤولية المطبوعة بصفته حائز على دبلوم دراسات عليا ـ قسم الدراسات الإسلامية.

المادة 3

مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري