المادة 1
مادة 1: يمنح السيد سعد الدين محمد الكبي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالدراسات الإسلامية باسم «نفحات».
قرار Decision No. 98 05/03/2009
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سعد الدين محمد الكبي والمسجل تحت رقم 3015 تاريخ 6/11/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد سعد الدين محمد الكبي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالدراسات الإسلامية باسم «نفحات».
مادة 2: يتحمل السيد سامي سعيد بكور مسؤولية المطبوعة بصفته حائز على دبلوم دراسات عليا ـ قسم الدراسات الإسلامية.
مادة 3: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري