All legislation

قرار Decision No. 116 14/03/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة باسم "Green Horizon"

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1822-1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد سليمان علي شرف الدين والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ 3/12/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد سليمان علي شرف الدين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، متخصصة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة باسم {Green Horizon} يتحمل مسؤوليتها السيد حسين إبراهيم القضماني بصفته حائزا على دبلوم دراسات عليا في المعلوماتية القانونية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري