إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد سليمان علي شرف الدين والمسجل تحت رقم 3335 تاريخ 3/12/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد سليمان علي شرف الدين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، متخصصة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة باسم {Green Horizon} يتحمل مسؤوليتها السيد حسين إبراهيم القضماني بصفته حائزا على دبلوم دراسات عليا في المعلوماتية القانونية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2009
وزير الإعلام
د. طارق متري