All legislation

رأي Opinion 10/03/2009

تصحيح أسماء في طلب ترخيص لتفرغ عن أسهم في الشركة الإذاعية راديو دلتا ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
10/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 10/03/2009
Source
Lebanese University

المرجع: ـ إحالة معالي وزير الإعلام رقم /861/ تاريخ 16/2/2009 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /24/ تاريخ 18/2/2009.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم /53/ تاريخ 29/1/2009.

ـ رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم /173/ تاريخ 17/12/2008.

المواد

المادة 1

المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع معالي وزير الإعلام الدكتور طارق متري المحترم لما كان كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم الصادر (173/م.ص.) تاريخ 2/2/2009 جاء يطلب تصحيح اسم السيد أحمد الحلبي الوارد في كتاب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم /4/ تاريخ 22/1/2009. ولما كان هذا الخطأ المشار إليه قد ورد فعلا في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع. وحيث أن المجلس ولدى مراجعته الوثائق الثبوتية المقدمة من قبل الشركة المستدعية شركة «راديو دلتا» تبين له أن اسم السيد أحمد الحلبي الثلاثي هو حسين أحمد الحلبي فاقتضى التصويب. كذلك ورد خطأ آخر يتعلق باسم السيدة باميلا روبي تجيم الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه ولدى مراجعة الأوراق الثبوتية تبين أن الاسم الصحيح هو باميلا روني نجيم فاقتضى التصويب. وإذ يهم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أن يعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود الوارد في رأيه يرفع إلى معالي وزير الإعلام هذا التصويب كي يصار إلى نشره في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 10/3/2009 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ