All legislation

قرار Decision No. 102 07/03/2009

إلغاء وسحب ترخيص وكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
07/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1824-1825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 07/03/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي حاتم رقم 79/2 تاريخ 17/1/2009 والمتعلق بإلغاء وكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 26/2/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب القرار رقم /353/ تاريخ 10/12/2002 المعطى إلى وكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية على العقار رقم /733/ قسم /6/ في البوشرية ـ شارع أوتوستراد الجديدة ـ ملك يسامي قره مانيان ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 آذار 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك