إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /150،000،000/ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /150،000،000/ل.ل. مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح