All legislation

قرار Decision No. 49 02/03/2009

تعديل اسم جمعية «نادي دراغون الرياضي» ليصبح جمعية نادي اشتباك الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على قرار الترخيص رقم 22/1/2005 تاريخ 325/2/2005 (تأسيس نادي دراغون الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 631/د تاريخ 8/2/2009،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي دراغون الرياضي»، مركزها الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي اشتباك الرياضي».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان