المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي دراغون الرياضي»، مركزها الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي اشتباك الرياضي».
قرار Decision No. 49 02/03/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على قرار الترخيص رقم 22/1/2005 تاريخ 325/2/2005 (تأسيس نادي دراغون الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 631/د تاريخ 8/2/2009،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي دراغون الرياضي»، مركزها الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي اشتباك الرياضي».
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان