المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /23،818،000/ل.ل. ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع المؤسسة اللبنانية للتنظيفات العامة بوكالة المحامي عماد الجوني تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 6/2009 تاريخ 5/1/2009, /23،818،000/ل.ل. ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.