All legislation

مرسوم Decree No. 1755 16/04/2009

نقل اعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1755
Date
16/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2367-2368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1755 تاريخ 16/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /23،818،000/ل.ل. ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع المؤسسة اللبنانية للتنظيفات العامة بوكالة المحامي عماد الجوني تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 6/2009 تاريخ 5/1/2009, /23،818،000/ل.ل. ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح