المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /750،000،000/ ل.ل (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 5 - مصلحة المساحة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب بدلات اتعاب المخاتير الذي يقومون بمرافقة اعمال التحديد والتحرير للمشاريع الملزمة التي تجريها مصلحة المساحة وبدلات اتعاب 32 مساحا ورساما /750،000،000/ل.ل سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير