All legislation

مرسوم Decree No. 1731 14/04/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مصلحة المساحة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1731
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2369-2370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1731 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /750،000،000/ ل.ل (سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) إلى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 5 - مصلحة المساحة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب بدلات اتعاب المخاتير الذي يقومون بمرافقة اعمال التحديد والتحرير للمشاريع الملزمة التي تجريها مصلحة المساحة وبدلات اتعاب 32 مساحا ورساما /750،000،000/ل.ل سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح