المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 1637 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى في قضاء بعبدا)،
بناء على قرار بلدية القلعة رقم 3 تاريخ 19/4/2007،
بناء على قرار بلدية القصيبة رقم 4 تاريخ 23/8/2008،
بناء على قرار بلدية قرطاضة رقم 5/2008 تاريخ 27/8/2008،
بناء على قرارات اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 3 و4 تاريخ 6/2/2009 ورقم 33 تاريخ 11/12/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود