All legislation

مرسوم Decree No. 1637 02/04/2009

ضم بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1637
Date
02/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1637 تاريخ 02/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى في قضاء بعبدا)،

بناء على قرار بلدية القلعة رقم 3 تاريخ 19/4/2007،

بناء على قرار بلدية القصيبة رقم 4 تاريخ 23/8/2008،

بناء على قرار بلدية قرطاضة رقم 5/2008 تاريخ 27/8/2008،

بناء على قرارات اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 3 و4 تاريخ 6/2/2009 ورقم 33 تاريخ 11/12/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات القلعة، القصيبة وقرطاضة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود