المادة 1
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 In force
حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /4000/ل.ل. عن كل ناخب.
المادة 1 من مرسوم رقم 1655 تاريخ 04/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/222694/article/1/