All legislation

مرسوم Decree No. 1634 02/04/2009

تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1634
Date
02/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2022-2023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1634 تاريخ 02/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات وهم: ـ رائد حسين شرف الدين ـ نائبا أولا ـ سعد أمين العنداري ـ نائبا ثانيا ـ محمد أحمد البعاصيري ـ نائبا ثالثا ـ هاروتيون يزه كيل ساموئليان ـ نائبا رابعا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح