المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات وهم: ـ رائد حسين شرف الدين ـ نائبا أولا ـ سعد أمين العنداري ـ نائبا ثانيا ـ محمد أحمد البعاصيري ـ نائبا ثالثا ـ هاروتيون يزه كيل ساموئليان ـ نائبا رابعا
مرسوم Decree No. 1634 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة حاكم مصرف لبنان،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة الواردة أسماؤهم أدناه نوابا لحاكم مصرف لبنان لمدة خمس سنوات وهم: ـ رائد حسين شرف الدين ـ نائبا أولا ـ سعد أمين العنداري ـ نائبا ثانيا ـ محمد أحمد البعاصيري ـ نائبا ثالثا ـ هاروتيون يزه كيل ساموئليان ـ نائبا رابعا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح