المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن عتاد بحري ومكيفات هواء مع قطع غيار عائدة لها.
مرسوم Decree No. 1640 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 16 تاريخ 22/2/2007 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك اللبنانية وإدارة الجمارك الألمانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من إدارة الجمارك في جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة المالية ـ إدارة الجمارك، وهي عبارة عن عتاد بحري ومكيفات هواء مع قطع غيار عائدة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح