إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية عبر شركة DYNCORP الأميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /11.854/ ليترا من مادة البنزين، تقدر قيمتها بحوالي /8239/د.أ. أي ما يعادل /12.420.000/ل.ل. (اثنا عشر مليونا وأربعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). وذلك لاستخدامها للآليات العسكرية التي تستعمل لتنفيذ مهمات إنسانية في مجال نزع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح