المادة 1
مادة 1: حصرت إجازة «ثانوية «أجيال المستقبل» الكائنة على العقار 1291 منطقة البازورية ـ قضاء صور، باسم الشريك فيها السيد وسام علي نسر.
مرسوم Decree No. 1643 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6172 تاريخ 23/12/1994 والمتضمن الإجازة للسيد يوسف صبحي ناصر نعمة فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية على العقار رقم 1291 منطقة البازورية العقارية ـ قضاء صور باسم «ثانوية أجيال المستقبل»،
بناء على المرسوم رقم 698 تاريخ 28/12/2007 المتضمن الإجازة للسيد يوسف صبحي ناصر نعمة إدخال السيد وسام علي نسر شريكا معه في إجازة المدرسة المذكورة،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1352/12 تاريخ 28/2/2008 والمتضمن طلب السيد وسام علي نسر حصر إجازة الثانوية باسمه بعد تنازل شريكه السيد يوسف صبحي ناصر نعمة عن حصته في الإجازة المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت إجازة «ثانوية «أجيال المستقبل» الكائنة على العقار 1291 منطقة البازورية ـ قضاء صور، باسم الشريك فيها السيد وسام علي نسر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري