المادة 1
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيدة لوله مصطفى خليل بموجب المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 المجدد بموجب المرسوم رقم 549 تاريخ 15/10/2008 بفتح مدرسة الزهراء الأهلية في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 1644 02/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 (المتضمن الإجازة للسيدة لوله مصطفى خليل بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) على العقار غير الممسوح ملك السيد علي شبلي صالح باسم «مدرسة الزهراء الأهلية» في عيتا الشعب)،
بناء على المرسوم رقم 549 تاريخ 15/10/2008 (المتضمن تجديد المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 للسيدة لوله مصطفى خليل لمرة واحدة وأخيرة لمدة خمس سنوات بسبب عدم تمكنها من الحصول على الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة لأسباب خارجة عن إرادتها)،
بناء على الاستدعاء رقم 1259/12 تاريخ 17/2/2009 المقدم من السيدة لوله مصطفى خليل والمتضمن طلبها إلغاء إجازة مدرسة الزهراء الأهلية في عيتا الشعب لأنها أصبحت مدرسة رسمية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيدة لوله مصطفى خليل بموجب المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 المجدد بموجب المرسوم رقم 549 تاريخ 15/10/2008 بفتح مدرسة الزهراء الأهلية في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري