المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة لبنان II, وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مرسوم Decree No. 1748 16/04/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 26 تاريخ 22/2/2007 (المتعلق بابرام مذكرة تفاهم بين ادارة الجمارك اللبنانية وادارة الجمارك الالمانية),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ادارة الجمارك الالمانية لصالح وزارة المالية - ادارة الجمارك وهي عبارة عن قطع غيار للخافرة لبنان II, وذلك لاستعمالها في تنفيذ مهام الضابطة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح