All legislation

مرسوم Decree No. 1733 14/04/2009

توزيع إعتمادات الانشاء والتجهيز في وزارة الدفاع الوطني لعام 2009 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1733
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 18, 23/04/2009, p. 2374-2376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1733 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزيع اعتمادات الانشاء والتجهيز الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش للعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /15،000،000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية مختلفة /583،333،000/ل.ل. (فقط خمسماية وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية). البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /45،833،000/ل.ل. (فقط خمسة واربعون مليونا وثمانماية وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) البند: 226 - تجهيزات الفقرة: 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة: 1 - تجهيزات للمعلوماتية /41،666،000/ل.ل. (فقط واحد واربعون مليونا وستمئة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند: 226 - تجهيزات الفقرة: 9 - تجهيزات أخرى النبذة: 1 - تجهيزات أخرى /4،166،000/ (فقط أربعة ملايين ومئة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند: 227 - إنشاء قيد التنفيذ الفقرة: 2 - إنشاء أبنية النبذة: 2 - إنشاء أبنية متخصصة /416،666،000/ل.ل. (فقط أربعمئة وستة عشر مليونا وستمئة وستة وستون ألف ليرة لبنانية) البند: 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 3 - إنشاء طرق النبذة: 9 - إنشاء طرق أخرى /12،500،000/ل.ل. (فقط إثنا عشر مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية) البند227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة: 5 - إنشاءات كهربائية النبذة: 2 - إنشاءات كهربائية لمحطات التحويل /8،333،000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح