All legislation

مرسوم Decree No. 1666 04/04/2009

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل» في المكنونية (قضاء جزين)

Type
مرسوم · Decree
Number
1666
Date
04/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2032-2033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1666 تاريخ 04/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاكلين عون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8531/6 تاريخ 21/10/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المكنونية ـ قضاء جزين باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة جاكلين ادوار عون المولودة سنة 1973 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل» القائمة على القسم 6 من العقار رقم 378 من منطقة المكنونية العقارية (قضاء جزين) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ العلاج التجميلي ـ نزع الشعر بالكهرباء والليزر ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ الوشم التجميلي بالحناء ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ أخصائي في التدليك ـ ترويج مستحضرات التجميل ـ بادي بيرسينغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري