المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جاكلين ادوار عون المولودة سنة 1973 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل» القائمة على القسم 6 من العقار رقم 378 من منطقة المكنونية العقارية (قضاء جزين) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1666 04/04/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقوق ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاكلين عون والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8531/6 تاريخ 21/10/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المكنونية ـ قضاء جزين باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جاكلين ادوار عون المولودة سنة 1973 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «أكاديمية جاكلينا للتجميل» القائمة على القسم 6 من العقار رقم 378 من منطقة المكنونية العقارية (قضاء جزين) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر ـ العلاج التجميلي ـ نزع الشعر بالكهرباء والليزر ـ الماكياج ـ الوشم التجميلي ـ الوشم التجميلي بالحناء ـ تزيين الشعر النسائي ـ تزيين الشعر الرجالي ـ أخصائي في التدليك ـ ترويج مستحضرات التجميل ـ بادي بيرسينغ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري