All legislation

مرسوم Decree No. 1656 04/04/2009

إعطاء مستشفيات حكومية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
1656
Date
04/04/2009
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2009, p. 2033-2034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1656 تاريخ 04/04/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى المستشفيات الحكومية المدرجة أدناه سلف خزينة بقيمة /7.600.000.000/ل.ل. سبعة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية موزعة كما يلي: ـ طرابلس الحكومي /3.500.000.000/ل.ل. ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية، ـ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي /600.000.000/ل.ل. ستماية مليون ليرة لبنانية، ـ فتوح كسروان الحكومي (البوار) /1.500.000.000/ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية، -صيدا الحكومي 1.500.000.000ل.ل مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية ، ـ أورانج ناسو الحكومي في طرابلس /500.000.000/ل.ل. خمسماية مليون ليرة لبنانية، الغاية من السلف: تمكين المستشفيات من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلف: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلف: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلف بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذه المستشفيات نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة، على أن تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة لها من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة أقصاها 31/12/2009 من أجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلف.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى هذه المستشفيات كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلف في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: محمد شطح