المادة 1
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «جمعية مدرسة وميتم مار الياس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 229/أد تاريخ 26/1/1946 وتعديله برقم 321 تاريخ 10/3/2009، وذلك للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 460 03/04/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 229/أد تاريخ 26/1/1946 وتعديله برقم 321 تاريخ 10/3/2009 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية مدرسة وميتم مار الياس» مركزها: بيروت.
بناء على الاستدعاء المقدم من متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة بصفته الولي على جمعية مدرسة وميتم مار الياس والذي يتعلق بطلب حلها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6075 تاريخ 30/3/2009 وبعد موافقة الهيئة العامة للجمعية المذكورة، وذلك بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهذه الجمعية.
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «جمعية مدرسة وميتم مار الياس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 229/أد تاريخ 26/1/1946 وتعديله برقم 321 تاريخ 10/3/2009، وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود