المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد طنوس ديب ناضر مواليد 1936 سجل 27 عين كفاع ـ قضاء جبيل مختارا بديلا عن المختار السابق المرحوم السيد عبود خير الله عبود لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 472 06/04/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه.
بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري الأكبر سنا السيد طنوس ديب ناضر من بين أعضاء المجلس الاختياري والمسجل في قائمقامية جبيل تحت رقم 223 تاريخ 16/2/2009 والمودع من قبل محافظ جبل لبنان بتاريخ 23/2/2009،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 622/4 تاريخ 17/3/2009،
وبناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية رقم 249/د تاريخ 28/3/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد طنوس ديب ناضر مواليد 1936 سجل 27 عين كفاع ـ قضاء جبيل مختارا بديلا عن المختار السابق المرحوم السيد عبود خير الله عبود لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 6 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود