ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي وتعديلاته تاريخ 26/12/1961.
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 3484 15/10/1986 (الاجازة بانشاء كليات ومعاهد للتعليم العالي تابعة لمؤسسات خيرية اسلامية بيروت - طرابلس),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي, أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2009 تاريخ 13/2/2009,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص بتحويل معهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية المنشأ بموجب المرسوم رقم 3484 تاريخ 15/10/1986 الى جامعة طرابلس وفق ما يلي:
1 - تحويل معهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية الى كلية الدراسات الاسلامية وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا وهي اجازة في الشريعة والدراسات الاسلامية (4 سنوات) وماجيستير في الشريعة الاسلامية وفي الدراسات الاسلامية (سنتين).
2 - انشاء كلية الآداب والعلوم الانسانية وتتضمن الاختصاصات التالية: الترجمة, اللغة العربية, الأدب العربي, الفلسفة, التاريخ والحضارات, علم النفس (اجازة 3 سنوات).
3 - كلية ادارة الأعمال في احد التراكيز التالية: تسويق, ادارة, محاسبة, معلوماتية ادارية (اجازة 3 سنوات).
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الأمناء والمجالس الأكاديمية, وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري